الملا نظر علي الطالقاني

71

مناط الأحكام

وان لم يكن تأثير وان كان المراد الرجوع الحقيقي فهو باطل اى ان رجعت وصارت زوجتك فعليك كذا لان اشتراط ان لا ترجع أبطل اثر الرجوع وان قال رجعت الف مرة والظاهران هذا الجمع نشأ أولا ممن كان مذهبهم حصول الرجوع والعزل وهكذا ونحن ايض نجمع بينهما احتياطا منهم والا فالشرط التعليقي بعد اطلاقه لغو وعبث وهو العالم باحكامه ثم قد ظهر مما مر ان كل شرط إذا كان صحيحا مطلقه كذا يصح تعليقه مثال الأول بعت بشرط ان تكتب لي الف بيت ومثال الثاني بعت بشرط ان تكتبه لي ان رضى أبى أو أبوك ونحو ذلك وفي الوسائل عن الكافي عن أحدهما في الرجل يقول لعبده أعتقتك على أن ازوّجك ابنتي فان تزوّجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك وتسرّى أو تزوّج قال عليه شرطه ثم إن صاحب الوسائل قده قال باب من اعتق عبده وزوجه ابنته وشرط ان لا يتزوّج عليها ولا يتسرى فان فعل فعليه مائة دينار ثم ذكر الحديث ولا يخفى عليك ان الحديث من افراد الشرط التعليقي لا من افراد الجمع كما عنونه قده مع أن تعليقه بعد مطلقه الصحيح لغو كما علمت فما ظنك به بعد مطلقه الباطل مثل بعت بشرط ان لا تصلى وان صليت فعليك مائة دينار وشرط ترك التزويج والتسري عنده قده باطل كما عند المشهور فافهم وان كل شرط يكون مطلقه فاسدا يكون تعليقه ايض فاسدا مثالهما بعت وشرطت ان تشرب الخمر وبعت بشرط ان تشرب الخمر ان جاء زيد فظهر ان كل شرط إذا شرط أولا بالاطلاق ثم ذكر بالتعليق فتعليقه لغو مطلقا سواء كان مطلقه فاسدا أو صحيحا على الأصح وكذا التعليق بعد التعليق مثل ان يقول في المثال المذكور ان لم تعط مائة دينار يكون ابنتي وكيلا في طلاقها وهكذا وعلى القول الآخر يصح كله إذا كان مطلقه صحيحا واما لو كان الشرط تعليقا في أول الأمر وصحيحا ثم أطلقه ثانيا مثل بعت بشرط ان تكتب لي الف بيت ان رضى أبى فإن لم تكتب بعد رضاه فعليك مائة دينار فلا اشكال في صحة الجميع وكذا لو علقه ايض ثانيا مثل فإن لم تكتب فعليك مائة دينار ان جاء زيد مثلا وهكذا مثال آخر بعت بشرط ان ترجع زوجتك المطلقة فإن لم ترجع فعليك